العلامة الحلي
246
مختلف الشيعة
الفصل السادس في نكاح الإماء والمماليك مسألة : ويستباح وطء الأمة بأمور ثلاثة : الملك ولا خلاف فيه مطلقا ، والعقد ، والتحليل . مسألة : قال الشيخ في النهاية : يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا ، ويكره له العقد عليها مع وجود الطول ، فإن عقد مع وجود الطول كان العقد ماضيا ، غير أنه يكون تاركا للأفضل ( 1 ) . وتبعه ابن حمزة ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . وقال في الخلاف : لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاثة شروط : أن تكون مسلمة أولا ، ولا يجد طولا ، ويخاف العنت . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تحل إلا بشرط واحد وهو : ألا تكون عنده حرة ، فإن كانت تحته حرة لم يحل ، وبه قال قوم من أصحابنا ( 4 ) . وقال في المبسوط : لا يحل للحر نكاح الأمة إلا بشرطين : عدم الطول وخوف العنت إن لم ينكحها ، فالطول : السعة والفضل لنكاح الحرة : والعنت :
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 335 . ( 2 ) الوسيلة : ص 302 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 547 . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 313 - 314 المسألة 86 .